* الشرح:
- هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث:
الأول: ( الثيب الزاني ) وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت.
الثاني: ( النفس بالنفس ) وهذا في القصاص لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/ 178.
الثالث: ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) والمراد به من خرج على الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض.
* في هذا الحديث فوائد:
- منها احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله: ( لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث:
( الثيب الزاني ) وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.
( والنفس بالنفس ) يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/178.. وقال تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/ ...45.
( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم.
- وجوب رجم الزاني لقوله: ( الثيب الزاني ).
- جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً.
- وجوب قتل المرتد إذا لم يتب.