* شرح الحديث الثاني والثلاثون:
- قوله: ( لا ضرر ) أي: أن الضرر منفي شرعا ، ( و لا ضرار ) أي: مضاره , والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد ، والضرار يحصل بقصد , فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين ، والضرار اشد من الضرر ؛ لأن الضرار يحصل قصدا كما قلنا.
- مثال ذلك: لو إنسانا له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد ، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضارة ، نقول له: إن لم تقصد ؛ لأن الضرر منفي شرعا أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك ، وكل هذا منفي شرعا.
- وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار وغيره ، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار.
* شرح الحديث الثالث والثلاثون:
- قوله ( لو يعطى الناس بدعواهم ) أي: بما يدعونه على غيرهم ، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول: " لفلان علي كذا " فهذا إقرار.
الثاني: أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول: " لي على فلان كذا و كذا " فهذه دعوى.
الثالث: أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول: " لفلان على فلان كذا و كذا " فهذه شهادة.
- والحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال: " أنا اطلب مائة درهم مثلا " فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، وكذلك لو قال لأخر: " أنت قتلت أبي " لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
- ولهذا قال: ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على أخر شيئاُ قلنا: أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك.
- ( واليمين على من أنكر ) أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: " أنا اطلب مائة درهم " قال عمرو: لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ.
* هذا الحديث فيه فوائد:
- منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ).
- أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لكن البينة على المدعي ) والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفا في الشرح ، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
- أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.